المحقق البحراني

459

الحدائق الناضرة

بايعه ما صورته : المراد أن ينفسخ العقد بتلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى المشتري إلى آخره ، فإنه صريح في بطلان البيع من رأس ، ولم يذكروا ثمة ضمانا ولو إشارة ، ويؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع من رأس ، زلم يذكروا ثمة ضمانا ولو إشارة ، ويؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع إنما هو بعد دخول المبيع في ملك البايع بعد انتقاله آنا ما ، وأن التلف كاشف عنه . وبالجملة فإن كلامهم ثمة ظاهر في أنه لا ضمان بالكلية ، وبذلك يظهر لك أن الحكم هنا بالضمان وتسميته ضمان معاوضة ، وتفريع النكاح عليه من هذه الجهة لا يخلو عندي من إشكال ، ولعله لقصور فهمي الفاتر وجمود ذهني القاصر ، فليتأمل . المسألة الثالثة عشر : لو ظهر الصداق معيبا فلا يخلو ( إما ) أن يكون العيب كان قبل العقد ولكن لم تعلم به الزوجة ، والحكم فيه عند الأصحاب أن لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته ، ولها إمساكه بالأرش ، لأن العقد إنما وقع على السليم ، فالذي صرح به الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه أنها تتخير بين أخذه بالأرش ، ورده فتأخذ القيمة كما لو تلف ، لأنه مضمون عليه وقد وقع العقد عليه سيما ، فإذا تعيب كان لها رده ، والمشهور في كلام المتأخرين أن الذي لها في هذه الصورة أرش النقصان من غير رد ، لأنه عين حقها ، ونقصه ينجبر بضمان أرشه ، وضعفوا ما ذكره الشيخ بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاؤه على ملكها ، ضمان الفائت لا غير ، كما لو عابت العين المغصوبة عند الغاصب ، على أنه في موضع آخر من المبسوط قوى عدم الخيار وتعين أخذ الأرش . أقول : لم أقف على نص في المقام وبذلك يشكل البحث فيها والكلام . المسألة الرابعة عشر : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر